للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاضي: فإن قال: الله أكبر وأجلّ وأعظم، أو قال: الله أكبر كبيرًا، أو قال: الله أكبر من كل شيء= انعقدت صلاته. ولم تستحَبَّ هذه الزيادة, بل تكره. وقال الآمدي وغيره: لا تستحب. ولم يصفها بكراهة.

والصحيح أن قوله: الله أكبر كبيرًا, لا يكره, بل هو حسن، وإن كان غيره أفضل منه [ص ٢٦٤] بخلاف قوله: أكبر من كل شيء, ونحوه, فإنه غير مأمور به. قال القاضي والآمدي: وهذا يدل على أنه لا تستحب الزيادة على التكبير في صلاة الفرض.

فصل

إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية لفوات محلِّه. هذا قول عامة (١) أصحابنا. وذكر الآمدي أنه إن (٢) قلنا بوجوبه, كما اختاره ابن بطة, فإنه يأتي به في الثانية. وإن قلنا: لا يجب, فهل يأتي به في الثانية؟ على اختلاف في المذهب, وظاهر المذهب أنه لا يأتي به (٣).

والصواب: طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح، لأنه ذكر مشروع في موضع, وقد فات محلُّه, فلا يأتي به, كالتسبيح في الركوع والسجود, وقراءة السورة إذا نسيها في الأوليين. وإن ترك الاستعاذة في الركعة الأولى أتى بها في الثانية. ولا يأتي بها في أثناء القراءة، لفوات محلِّها, كذا ذكر.


(١) في الأصل والمطبوع: «عامة قول».
(٢) في الأصل: «إنما»، والتصحيح من حاشية الناسخ.
(٣) «الإنصاف» (٣/ ٥٢٩).