للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقبَض على قدم عائشة غير متلذِّذ. رواه إسحاق بن راهويه والنسائي (١). ومتى كان اللمس لشهوة، فلا فرق بين الأجنبية وذوات المحرم، والكبيرة والصغيرة التي قد تشتهى. فأما التي لا تُشتهى أصلًا، فلا ينقض لمسُها لشهوة.

ولمسُ الميتة كلمس الحية عند القاضي، كما أن جماعها سواء في إيجاب الغسل (٢). وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل: لا ينقض، لأنها ليست محلًّا للشهوة (٣)، فلا ينقض لمسُها كالشعر ومسِّ البهيمة، بخلاف الجماع فإنه لا فرق بين محلٍّ ومحلٍّ، وبين الشهوة وعدمها، بدليل ما لو استدخلت المرأة ذكر نائم.

ولمسُ المرأة الرجلَ ينقض وضوءها كلمسه لها، في أصحِّ الروايتين؛ لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها. والأخرى: لا ينقض، لأن النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي، بخلاف المرأة.

وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس، فهل ينتقض وضوء الملموس؟ على روايتين. فإذا قلنا: ينقض، اعتبرنا الشهوة (٤) في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا


(١) نقله عن إسحاق ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ١٧٩)، ولم أجده في «الكبرى» و «المجتبى» للنسائي، وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (١/ ٢٥٩).
والحديث أخرجه عبد الرزاق (٥١٤)، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن الحسن يرسله، ومراسيل الحسن ضعيفة.
(٢) انظر: «شرح الزركشي» (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) في الأصل: «بالشهوة».