للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بليلته، ولأن ذلك قد (١) ثبت تكرُّره في النساء، وما دون ذلك لم يُنقَل إلا عن واحد، فلا يثبت العرف والعادة به، كما لم تثبت العادةُ [في] (٢) حقِّ المرأة بمرَّة واحدة. فأما ما دون اليوم إذا وُجِد، فلا يكون حيضًا، لأنه لم يثبُت في ذلك حيض معتاد، فأشبه دمَ الصغيرة والآيسة. ولأنَّ الحيض يمنع الصوم والصلاة كما في الأحاديث، والمجَّة الواحدة لا تمنع ذلك.

مسألة (٣): (وأكثره خمسة عشر يومًا).

هذا هو المشهور عنه. وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يومًا، لما ذكره عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرتني امرأة ثقة من جيراني أنها تحيض سبعة عشر (٤). وحُكي أيضًا عن نساء الماجشون أنهن كنَّ يحِضن سبع عشرة (٥).

والأول أشهر عند أصحابنا، لأنَّ حيض الخمسة عشر هو الذي كثر وجوده في النساء، كما تقدَّم. وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم قال: سمعتُ


(١) في الأصل: «هو» والظاهر أنه تحريف. وفي المطبوع: «هو ما»، زاد في النص دون تنبيه.
(٢) زيادة مني لاستقامة النص.
(٣) «المستوعب» (١/ ١٢٢)، «المغني» (١/ ٣٨٨ - ٣٩٠)، «الشرح الكبير» (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٥)، «الفروع» (١/ ٣٦٤). واختيار المصنف أنه لا حدَّ لأقلّه ولا لأكثره، كما تقدَّم في التعليق على المسألة السابقة.
(٤) «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٢٢٨). وفيه: حكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل يثق به ويثني عليه خيرًا: أنه يعرف أن امرأة تحيض سبع عشرة.
(٥) المرجع السابق. وفيه: «نساء آل الماجشون».