للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بابُ (١) أحكامِ المفطرين في رمضان

مسألة (٢): (ويُباحُ الفطرُ في رمضان لأربعةِ أقسام: أحدها: المريض الذي يتضرّر به، والمسافرُ الذي له القَصْر (٣)، فالفطر لهما أفضل، وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما).

في هذا الكلام فصول:

أحدها: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر؛ لقوله سبحانه وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... } ثم قال: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٣ - ١٨٥].


(١) قبلها في النسختين البسملة ثم ديباجة فيها: «قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - رضي الله عنه -: الحمد لله رب العالمين ... » بمثل ما استفتح به أول كتاب الصيام. ووقع في المطبوع: «باب في» خلاف الأصول.
(٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، و «المغني»: (٤/ ٤٠٤ - ٤٠٨)، و «الفروع»: (٤/ ٤٣٥ - ٤٤٥)، و «الإنصاف»: (٧/ ٣٦٧ - ٣٨٠).
(٣) في النسختين والمطبوع: «الفطر» تحريف.