للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه رجل ضرير. وإذا أذَّن بلال فارفعوا أيديكم، فإنَّ بلالًا لا يؤذِّن حتى يُصبح» (١). قال ابن خزيمة (٢): إن الأذان كان نُوَبًا بين بلال وابن أم مكتوم, فكان يتقدَّم بلال ويتأخَّر عمرو، ويتقدَّم عمرو ويتأخَّر بلال.

فأما في شهر رمضان، فقد كره الإمام أحمد الأذان قبل طلوع الفجر. قال: لأنه يمنع الناس من السَّحور (٣). يعني: إذا لم يكن مؤذِّنان، كما كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا بأس به حينئذ. والكراهة المطلقة من الإمام تُحمَل على التحريم أو التنزيه؟ فيه وجهان.

وذكر الآمدي في جواز الأذان في رمضان قبل الفجر روايتين:

إحداهما: لا يجوز، لما فيه من منع الناس من السَّحور المشروع، وتحريم ما أباح الله لهم.

والثانية: يجوز، لأنه إذا عُلِم أنه يؤذِّن قبل الوقت لم يقلَّد في ذلك.

فصل (٤)

وليس عن أحمد نصٌّ في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين، إلا أن أصحابنا قالوا: يجوز بعد منتصف الليل، كما تجوز الإفاضةُ من مزدلفة، ورميُ الجمرة، والطوافُ وحلقُ الرأس بعد ذلك. قالوا: لأن النصف الثاني هو التابع لليوم الثاني بخلاف الأول، ولأنه حينئذ يكون قد ذهب معظمُ


(١) برقم (٢٥٥٢١). وصححه ابن خزيمة (٤٠٧).
(٢) في «صحيحه». انظر تعليقه على الحديث (٤٠٨).
(٣) انظر: «المغني» (٢/ ٦٥).
(٤) لخَّص ابن اللحام هذا الفصل في اختياراته (ص ٤٠).