للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعدوَ عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له. وقال أيضًا: يقتل ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه.

فخصّ قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا عدا في الرواية الأخرى، وهذا يقتضي أنه لا يقتله إذا لم يعدُ. ولو أراد أبو عبد الله أن العدوان صفة لازمة للسبع لم يقل: كل ما عدا من السباع، فإن جميع السباع عادية بمعنى أنها تفترس، ولذلك حرم أكلها، فعُلِم أنه أراد عدوانًا تُنشِئه وتفعله، فلا تُقصَد [ق ٢٦٠] في مواضعها ومساكنها فتُقْتل، إلا أن يقصد ما من شأنه أن يعدو على بني آدم كالأسد، فيُقْتل الذي من شأنه أن يعدو دون أولادها الصغار، ودون ما لا يعدو على الناس. وهذا مذهب مالك، فينظر، وهو قول أبي بكر؛ لأنه قال: يقتل السبع مطلقًا ولـ ... الهم (١).

وقال في رواية عبد الله (٢): ويقتل الحيّة والعقرب والكلب العقور، وكل سبعٍ عدا عليك أو عَقَرَك.

فنصّ على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد عَقْره، وهذه الرواية أصحُّ إن شاء الله، وهي اختيار ... (٣). لوجوه:

أحدها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أراد بهذا الحديث الإذنَ في قتل كلِّ ما لا يؤكل لقال: يُقْتل كلُّ ما لا يؤكل، ويُقْتل كلُّ ذي ناب من السباع وكلُّ ذي مخلب من الطير، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد أوتي جوامعَ الكلم، ألا تراه لما أراد النهي عنها


(١) كذا في النسختين. ولم أجد النص في مصدر آخر.
(٢) في «مسائله» (ص ٢٠٦). وسبق ذكرها.
(٣) بياض في النسختين.