للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان».

وروى سعيد بن أبي عَروبة في «المناسك» (١) عن قتادة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما هي حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة، ومن أصاب بعد ذلك فهو تطوُّع».

وعن قتادة أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «يا أيها الناس، كُتِب عليكم الحج، يا أيها الناس كُتِب عليكم العمرة، يا أيها الناس كُتِب عليكم أن يأخذ أحدكم من ماله فيبتغي به من (٢) فضل الله فإن فيه الغنى والتصديق، وأَيمُ الله! لأن أموتَ وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله عز وجل أحبُّ إليَّ من أن أموت على فراشي» (٣).

وأيضًا فإن العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله سبحانه: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة: ٣]، فإن الصفة إذا لم تكن مبيِّنةً لحال الموصوف فإنها تكون مقيِّدة له ومميِّزة له عما يشاركه في الاسم. فلما قال: {يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} عُلم أن هنالك حجًّا (٤) أصغر لا يختصُّ بذلك اليوم، لأن الحج الأكبر له وقت واحد لا يصح في غيره، والحج الأصغر لا يختصُّ بوقت.

وقد روى الدارقطني (٥) عن ابن عباس قال: «الحج الأكبر يوم النحر،


(١) (٢، ٨٠). والحديث ضعيف للإرسال.
(٢) «من» ساقطة من ق.
(٣) «المناسك» لابن أبي عروبة (٨١). وهو مُرسل أيضًا، قتادة لم يولَد إلا بعد وفاة عمر.
(٤) س: «هناك حج».
(٥) (٢/ ٢٨٥) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٥٢)، وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٣٨٣٩) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٧٦٢) بنحوه بإسناد آخر صحيح.