للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن امرأة تشتكي رأسها وهي محرمة، فقال: تصُبّ على رأسها زيتًا نِيًّا (١). رواهن سعيد.

وعن عبد الله بن عمر أنه صُدِع بذات الجيش وهو محرم، فقالوا: ألا ندهنك بالسمن، قال: لا، قالوا: أليس تأكله؟ قال: ليس أكلُه كادِّهانٍ به. رواه سعيد (٢).

مسألة (٣): (السادس: قتل صيد البرِّ، وهو ما كان وحشيًّا مباحًا، فأما صيد البحر والأهليّ وما حرم أكلُه فلا شيء فيه، إلا ما كان متولِّدًا من مأكولٍ وغيره) (٤).

وجملة ذلك: أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان:

أحدهما: ما يباح له ذبح جميعه بلا شبهة ولا كراهة، وهو الحيوان الإنسي من الإبل والبقر والغنم والدجاج والبطّ والحيوان البحري؛ لأن الأصل حلّ جميع الحيوانات إلا ما حرَّم الله في كتابه، وإنما حرَّم صيد البر خاصة، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ


(١) لم أقف عليه.
(٢) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن قدامة في «المغني» (٥/ ١٤٩). وقد أخرج ابن أبي شيبة (١٣٠٩٤) عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يداوي المُحرم يده بالدسم.
(٣) انظر: «المستوعب» (١/ ٤٦٧) و «المغني» (٥/ ١٣٢) و «الشرح الكبير» مع «الإنصاف» (٨/ ٢٧٣) و «الفروع» (٥/ ٤٦٧).
(٤) النصّ هكذا في «العمدة» بشرحه «العدة» (١/ ٢٥٤). وفي بعض النسخ تقديم وتأخير.