للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس بواجب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّل تركَ الأمر بالمشقة، فلو كان أمرَ إيجاب لحصلت المشقة في وجوبه (١).

[٦٢/ب] وفي وجوبه على النبي - صلى الله عليه وسلم - وجهان: أحدهما: كان واجبًا عليه، قاله القاضي وابن عقيل (٢)، لما روى عبد الله بن حنظلة ابنُ (٣) الغسيل أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُمِرَ بالوضوء لكلِّ صلاة، طاهرًا كان أو غيرَ طاهر، فلمَّا شقَّ ذلك عليه أُمِرَ بالسِّواك لكلِّ صلاة، ووُضِع عنه الوضوء إلا مِن حدث. رواه أحمد وأبو داود (٤). وهو مأمور بالتوضؤ لكلِّ صلاة أمرَ استحبابٍ، فعُلِم أن الموضوع وجوبه، والسِّواك بدلٌ عنه، فيكون واجبًا.

والثاني: لم يكن واجبًا عليه. قاله ابن حامد (٥)، لما روى واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمِرتُ بالسِّواك حتى خشيتُ أن يُكتَب عليّ" رواه أحمد (٦).


(١) بعده في الأصل: "على النبي - صلى الله عليه وسلم -"، أخطأ لانتقال النظر.
(٢) انظر: "شرح الزركشي" (١/ ١٦٥) و"المبدع" (١/ ٧٨).
(٣) حذف في المطبوع "ابن" لظنِّه أنه صفة لحنظلة.
(٤) أحمد (٢١٩٦٠)، وأبو داود (٤٩).
وصححه ابن خزيمة (١٥)، و الحاكم (١/ ١٥٦).
(٥) انظر: "شرح الزركشي" (١/ ١٦٥) و"المبدع" (١/ ٧٨).
(٦) برقم (١٦٠٠٧).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٩٨): "رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه"، وكذا ضعفه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٦٨).