للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم تر فيه القَصَّة (١) البيضاء. وعنه: أنه ليس الطهر في أثناء الحيضة بطهر صحيح، بل حكمه حكم الدم. لأنّ دم الحيض يستمسك مرّةً، وينقطع أخرى، وليس بدائم الجريَان. فلو كان وقت الانقطاع طهرًا (٢) لم تسقط عنها صلاةٌ (٣) بحال، ولأنه لو كان طهرًا صحيحًا كان ما قبله وما بعده حيضًا صحيحًا تامًّا (٤)، فتنقضي العِدَّة بثلاث من هذا الجنس.

والأول: المذهب، لقول ابن عباس في المستحاضة: إذا رأتِ الدَّمَ البَحْرانيَّ (٥) فلا تصلِّي. فإذا رأت الطهرَ ولو ساعةً فلتغتسِلْ وتُصَلِّي. رواه أبو داود (٦). ولأنه ليس جعل النقاء الخالص حيضًا تبعًا لما يتخلَّله من الدم في العادة (٧). فأما اللحظات التي يستمسك فيها دم الحيض، فلا يحصل فيها النقاء الخالص، ولا ترى معه القَصَّة البيضاء.

فعلى هذا إذا رأت يومًا دمًا ويومًا طهرًا، ولم يجاوز مجموعها أكثرَ الحيض، اغتسلت أيامَ [٢٠٣/أ] النَّقاء، وصلَّت وصامت، وضمَّت النقاء (٨)


(١) في الأصل: «القطنة»، والمثبت من المطبوع.
(٢) في الأصل: «طهر».
(٣) في المطبوع: «الصلاة»، والمثبت من الأصل.
(٤) في الأصل «حيض صحيح تام».
(٥) هو الدم الخالص الشديد الحمرة.
(٦) معلقًا برقم (٢٨٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٧٧)، والدارمي (٨٢٧).
(٧) كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع.
(٨) كذا في الأصل والمطبوع، وهو اختيار شيخ الإسلام. والمشهور من المذهب أنها تضم الدمَ إلى الدم. انظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٥٢).