للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحيض سبعة أيام من العشر الأول، فإنَّ الأربعة الوسطى حيضٌ بيقين، وهي الرابع والخامس والسادس والسابع، لأنها داخلة في زمن الحيض على كلِّ تقدير. والثلاث الباقية من حيضها، تجلسها إمّا من أول الشهر أو بالتحري، على اختلاف الوجهين، وهي حيض مشكوك فيه. وتبقى الثلاثة الأخر، وهي طهر مشكوك فيه.

وإن قالت: حيضي عشرة من النصف الأول من الشهر، فإن الزائد [٢٠٢/ب] على النصف إذا أضْعَفتَه (١) كان خمسة أيام فهذه الخمس الوسطى (٢) حيض بيقين، والخمس الأُوَل والأواخر مشكوك فيها، فتجلس إحدى الخمسَين (٣) بالتحرِّي أو الأُوَل (٤) منهما.

فصل

والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح، إذا رأت النقاء الخالص بحيث لا يتغيَّر لونُ القطنة إذا احتشَتْ بها، وإن كانت أقلَّ من يوم، في المشهور عنه.

وعنه: أنَّ ما دون اليوم لا تلتفت (٥) إليه كالفترات واللحظات، وما (٦)


(١) مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «أضافته»، وهو خطأ.
(٢) في الأصل: «الوسط»، والمثبت من المطبوع.
(٣) في المطبوع: «الخمستين»، والمثبت من الأصل.
(٤) في الأصل والمطبوع: «الأقل»، تحريف.
(٥) في الأصل: «نلتفت»، وفي المطبوع: «يلتفت».
(٦) كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الواو مقحمة.