للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبقى محرمًا إلى أن يصل كالمحصر بمرض، ولكان ينبغي أن لا يجوز التحلل للمحرم بعمرة (١)، إذ ليس لإحرامه غاية في الزمان.

وأيضًا فإن هدي المحصر ليس بنسكٍ محض، وإنما هو دمُ جبرانٍ لما يستبيحه من المحظورات ويتركه من الواجبات، ولهذا لا يأكل منه شيئًا، فلم يُقيَّد (٢) بوقتٍ، كفدية الأذى وترك الواجب. وعكسه دم المتعة.

فصل

وأما قوله: «فإن لم يجد فصيام عشرة أيام»، فقد نصَّ أحمد على ذلك في غير موضع.

قال في رواية الأثرم وابن منصور (٣): إذا أحرم بالحج ثم أُحصِر, وقد ساق معه هديًا, فلا يحلّ إلى يوم النحر، ولا ينحر إلى يوم النحر، وإن لم يكن معه هديٌ صام عشرة أيام قبل أن يحلّ، وليس هذا بمنزلة القارن والمتمتع. القارن والمتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا يصومهن كلَّهن قبل أن يحلّ.

وقال في رواية أبي الحارث (٤): إذا لم يكن مع المحصر هديٌ يصوم عشرة أيام قبل يوم النحر، وإذا كان يوم النحر حلَّ، فإن كان إحرامه بعمرة يصوم عشرة أيام ثم يحلّ.


(١) في المطبوع: «إلا بعمرة» خلاف النسختين. وهو يفسد المعنى.
(٢) في النسختين: «ينفذ». والتصويب من هامشهما.
(٣) كما في «التعليقة» (٢/ ٤٦٣، ٤٨٣).
(٤) كما في المصدر السابق (٢/ ٤٨٣).