للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معناه. والذي يُرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه لوجوه:

أحدها: أن ذاك عاجز في الحال والمآل، وهذا إنما هو عاجز في الحال فقط، والبدل إنما يجب عند تعذُّر الأصل بكل حال.

الثاني: أنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل وهو الفدية، وإن عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل، ولزمه الصوم إذا قدر، فالحج مثله.

الثالث: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يحج عن الفقير، فتسقط حجة الإسلام من ذمته؛ لأنه عاجز في الحال، وهو من أهل الخطاب بالوجوب.

الرابع: أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض، فإذا لم يغلب على الظن دوامُ العائق جاز أن يُخاطَب فيما بعد، وجاز أن لا يُخاطَب، فلا يجوز الإقدام على فعل ... (١).

فصل

إمكان المسير والأداء بسعة الوقت، وخلوِّ الطريق، والصحة (٢): هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء (٣) فقط؟ على روايتين.

فأما العائق الخاص ــ مثل الحبس، والمرض الذي يُرجى برؤه، ومنع السلطان ــ فينبغي أن يكون مثل ضيق الوقت وعاقة الطريق، ولهذا قلنا: إذا عرض مثل ذلك في رمضان لم يجب عليه بعد الموت فدية.


(١) بياض في النسختين.
(٢) الواو ساقطة من س.
(٣) ق: «أو للزوم والأداء».