للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة (١): (وأكثره أربعون يوما).

يعني: أنها إذا رأت الدم أكثر من أربعين يومًا لم تكن نُفَساء. وحكي عنه أن أكثره ستُّون، لأنه قد روي عن عطاء والأوزاعي أنَّ ذلك وُجِد (٢).

والأول: هو المذهب، لما روت مُسَّة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النُّفَساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يومًا. وكنَّا نَطْلي وجوهَنا بالوَرْس من الكَلَف. وفي لفظ: تقعد بعد نفاسها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي (٣). قال الخطابي (٤): أثنى محمد بن إسماعيل على هذا الحديث.


(١) «المستوعب» (١/ ١٣٩ - ١٤٠)، «المغني» (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨، ٤٣١)، «الشرح الكبير» (٢/ ٤٧١ - ٤٧٣، ٤٧٩ - ٤٨٢)، «الفروع» (١/ ٣٩٤، ٣٩٧ - ٣٩٨).
(٢) ذكر الترمذي عقب الحديث (١٣٩) أنه يُروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي أن أكثر النفاس ستون يومًا. وانظر: «الأوسط» (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١).
(٣) أحمد (٢٦٥٦١، ٢٦٥٨٤)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، من طرق عن أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة به.

في إسناده مقال، مسة مجهولة وعليها مدار الحديث، قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة»، وبها أعله ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٢٠٤)، وابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ٣٢٨)، وصححه الحاكم (١/ ١٧٥)، وجود إسناده الذهبي في «تنقيح التحقيق» (١/ ٩٢)، وحسنه بمجموع طرقه وشواهده الألباني في «إرواء الغليل» (٢٠١).
وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد لا تخلو من نظر.
انظر: «الإمام» (٣/ ٣٤٠ - ٣٤٥)، «البدر المنير» (٣/ ١٣٧ - ١٤٢).
(٤) في «معالم السنن» (١/ ٩٥).