للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (١) لأنه ليس كل من مات يُحَجُّ عنه، إما لأنه قد لا يُخلف مالًا، أو لأنه (٢) قد يتهاون الورثة في الإخراج عنه، فمن كان في علم الله أنه (٣) يحج عنه يكون أمره أخفَّ.

وأما كون الفرائض لا يصح فعلها إلا بنية المكلَّف وأمرِه؛ لأن امتثال الأمر بدون ذلك محال، فذلك فيما وجب أن يفعله (٤) بنفسه، ولهذا لو (٥) حج عنه غيره حجة الإسلام في حياته بدون أمره لم يصح، فإذا مات صار المخاطب بالوجوب غيره، وهم الورثة. ثم إن الله تعالى بكرمه وجوده أقام فعلَهم عنه مقام فعله بنفسه إن (٦) كان لم يُفرِّط في التأخير لكونه معذورًا، وإن كان فرَّط قام مقامه في نفس الفعل، وبقي إثم الترك عليه هو إلى الله تعالى، إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له؛ وهذا لأن ما وجب أن يفعله بنفسه يستحيل أن ينويه غيره، فأما إذا كان الوجوب على غيره مثل أداء الزكاة من مال اليتيم فإن المخاطب بها هو (٧) الولي.

يبقى الحج عن المعضوب هل يُجزِئ عنه بدون إذنه؟ قال أصحابنا (٨):


(١) الواو ساقطة من ق.
(٢) ق: «ولأنه».
(٣) ق: «أن».
(٤) ق: «يفعل».
(٥) «لو» ساقطة من س.
(٦) في النسختين: «وإن»، والواو لا حاجة إليها.
(٧) «هو» ساقطة من س.
(٨) انظر «المغني» (٥/ ٢٧).