للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حُنيف مسمار من ذهب. قال: ذاك الآن سيف.

وذلك لأنَّ المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه، فجاز أن يحلَّى بما يفيد إرهابَ العدو وخيلاءَ المسلم تكميلًا لهذا المقصود. ولذلك جاز لبسُ الحرير حين القتال.

ولأنَّ اللُّتَّ (١) ونحوَه في معنى السيف على هذا القول، فيخرَّج فيه وجهان كالفضة. أحدهما: الجواز. وهو قول الآمدي، ذكره في المنطقة وفي حمائل السيف. والثاني: المنع. قاله جماعة، وحكاه القاضي عن أحمد.

وسائر مسائل التحلِّي في الزكاة.

مسألة (٢): (ومن صلَّى من الرجال في ثوب واحد، بعضُه على عاتقه، أجزأه ذلك).

[ص ٩٤] أما الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته ومنكبيه، فلا بأس بها، لما روى جابر أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في ثوب واحد متوشِّحًا به. متفق عليه (٣).


(١) في «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص ٤٣٤): «بضم اللام، نوع من آلة السلاح معروف في زماننا. وهو لفظ مولد، ليس من كلام العرب. ولم أره في شيء مما صنف في المعرَّب. وأخبرني الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد أنه قرأه على المصنف بالضم، فينبغي أن يقرأ مضمومًا كما يقوله الناس». وقد ضبطت في المعاجم الفارسية بفتح اللام. انظر: «برهانِ قاطع» (٣/ ١٨٨٨).
(٢) «المستوعب» (١/ ١٥٩)، «المغني» (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٥)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢١٢ - ٢٢٠)، «الفروع» (٢/ ٣٧ - ٣٨).
(٣) البخاري (٣٥٣) ومسلم (٥١٨).