للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا حجَّ المملوكُ أجزأ عنه حجة المملوك، فإن (١) عَتَق فعليه حجة الإسلام، وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين».

الفصل الثاني

أن حج الصبي صحيح (٢)، سواء كان مميِّزًا أو طفلًا، بحيث ينعقد إحرامه، ويلزمه ما يلزم البالغَ من فعلِ واجبات الحج وتركِ محظوراته؛ لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركْبًا بالرَّوْحاء، فقال: «مَن القوم؟» قالوا (٣): المسلمون، فقالوا (٤): من أنت؟ قال: «رسول الله»، فرفعت إليه (٥) امرأة صبيًّا، فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: «نعم، ولكِ أجرٌ». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (٦).

وعن السائب بن يزيد قال: حُجَّ بي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري (٧).


(١) في المطبوع: «فإذا»، خلاف النسختين.
(٢) «صحيح» ساقط من ق.
(٣) س: «فقالوا».
(٤) ق: «قالوا».
(٥) «إليه» ساقطة من س.
(٦) أحمد (١٨٩٨) ومسلم (١٣٣٦) وأبو داود (١٧٣٦) والنسائي (٢٦٤٥ - ٢٦٤٩). وقد سبق ذكر هذا الحديث.
(٧) أحمد (١٥٧١٨) والبخاري (١٨٥٨).