للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبعوض، والحَلَم (١)، والقِرْدان (٢)، وكل ما عدا عليه وآذاه، ولا فدية عليه.

فأما على الرواية الأولى فقال أبو الخطاب (٣): يباح قتل كل ما فيه مضرَّة كالحيّة والعقرب، وسمَّى ما تقدم ذكره، وقال: والبرغوث والبقّ والبعوض والقُراد والوَزَغ وسائر الحشرات والذباب، ويقتل النمل إذا آذاه.

وقال القاضي وابن عقيل: الحيوانات التي لا تُؤكل ثلاثة أقسام:

قسم يضرُّ ولا ينفع، كالأسد والذئب والجِرْجِس (٤) والبقّ والبرغوث والبعوض والعَلَق (٥) والقُراد، فهذا يستحبُّ قتله.

الثاني: ما يضرّ وينفع، كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير [ذي] المِخْلَب (٦) الذي ليس بمعلَّم، فقتله جائز لا يكره ولا يستحب.

الثالث: ما لا يضرّ ولا ينفع، كالخَنافس والجِعْلان (٧) وبنات وَرْدان (٨) والرَّخَم (٩) والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه، فهذا (١٠) يُكره قتلُه ولا


(١) جمع حَلَمة: القُرادة الضخمة أو الصغيرة.
(٢) جمع قُراد. وقد سبق شرحها.
(٣) في «الهداية» (ص ١٨٠).
(٤) البعوض الصغار، كما في «القاموس».
(٥) دود أسود يمتصّ الدم يكون في الماء الآسن، إذا شربته الدابة عَلِق بحلقها.
(٦) في النسختين: «والمخلب». ولعل الصواب ما أثبتُّ.
(٧) جمع جُعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية.
(٨) بنت وَردان: دُويبة نحو الخنفساء حمراء اللون، وأكثر ما تكون في الحمّامات والكُنُف.
(٩) طائر غزير الريش أبيض اللون مبقَّع بسوادٍ، له منقار طويل قليل التقوُّس، رماديُّ اللون إلى الحمرة.
(١٠) «فهذا» ساقطة من المطبوع.