للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقالوا: هذا هو التفريق، وليس النشر. وضمَّ أصابعه وقال: قالوا: هذا هو الضمُّ, وهذا النشر, ومدَّ أصابعه مدًّا مضمومة. وهذا التفريق, وفرَّق أصابعه. وكذلك فسَّر ابن المديني وغيره النشرَ بالمدِّ.

وأما رواية التفريج، فإنما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه من النشر, وظنَّ أنه التفريج. وإنما هو البسط، لأنه يقال: نشرت الثوب, خلاف طويته, وإن لم يكن فيه تفريق. فنشرُ الأصابع: بسطها. وطيُّها (١): قبضها. ولأن الرفع حال القيام كالوضع في السجود, وإنما توضع حال السجود مضمومةَ الأصابع. ولأنه إذا ضمَّها مبسوطةً فإنها تستقيم منتصبةً نحو القبلة, وذلك تكميل للمستحب, فإنَّ المستحب أن يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبها, فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد, مستقيمةً أصابعها, لا محاذيةً للمنكب, لا تتقدَّم عنه ولا تتأخَّر.

ويبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير, وينهيه مع انتهائه, فلا يسبق أحدهما صاحبه, ولا يرسلهما قبل أن يقضي (٢) التكبير, ولا يثبتهما حتى يقضي التكبير, وإن كان ذلك جائزًا؛ لأن أكثر الأحاديث: كان يرفع يديه إذا كبَّر. وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه - أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه مع التكبيرة. رواه أحمد وأبو داود (٣).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: رأيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - افتتح التكبير في الصلاة,


(١) في الأصل: «ووطيها»، والتصحيح من حاشية الناسخ.
(٢) في الأصل: «يقتضي»، وصححه في المطبوع دون إشارة.
(٣) أحمد (١٨٨٥٢)، وأبو داود (٧٢٥)، بإسناد جيد.