للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرفع يديه حين يكبِّر حتى يجعلهما حذو منكبيه. رواه البخاري (١).

وإن رفع يديه ثم كبَّر جاز، لما تقدَّم أن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى [ص ٢٥٤] يكونا بحذو منكبيه، ثم يكبِّر (٢).

وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه -: أنه أبصر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة رفع يديه, حتى كانتا بحيال منكبيه, وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبَّر (٣).

وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير, أو رفع عقب التكبير جاز؛ لما روى مسلم في «صحيحه» (٤) أن مالك بن الحويرث كان إذا صلَّى كبَّر ثم رفع يديه, وإذا أراد أن يركع رفع يديه, وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدَّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل هذا. ولفظ البخاري (٥): كبَّر ورفع يديه.

وإنما اخترنا الأول لأن أكثر الأحاديث تدل عليه, ولأن الرفع هيئة للتكبير, فكان معه كسائر الهيئات.

ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه» لأصحابنا فيه وجهان مومأ إليهما من أبي عبد الله - رحمه الله -:

أحدهما: أن ينهيه قبل حطِّ يديه, فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير,


(١) برقم (٧٣٨).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) برقم (٣٩١ - ٢٤).
(٥) برقم (٧٣٧).