للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُهَاياةً (١)، فيعتكف في أيامه خاصَّة.

مسألة (٢): (ويصحُّ من المرأة في كلّ مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافُه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة أفضل).

في هذا الكلام فصول:

الأول

أن الاعتكاف لا يصحّ إلا في مسجد، ويصحّ في كلِّ مسجد في الجملة، سواء في ذلك مساجد الأنبياء، وهي المساجد الثلاثة أو (٣) غيرها؛ لأن الله تعالى قال: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]، فلم ينه عن المباشرة إلا من عكف في المسجد، وتخصيصه بالذِّكْر يقتضي أن ما عداه بخلافه، وتبقى مباشرة العاكف في غير المسجد على الإباحة.

وإذا لم يكن [ق ١٠٩] العاكف في غير المسجد منهيًّا عن المباشرة، عُلِم أنه ليس باعتكاف شرعيّ؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرُم معه المباشرة، كما أنا لا نعني بالصوم الشرعيّ إلا ما حَرُم فيه الأكل والشرب،


(١) المهاياه هي: مفاعلة من الهيئة، أي اتفقوا على هيئة معينة في قسمة المنافع، والمراد: النَوبة. ينظر: «المصباح المنير» (٢/ ٦٤٥).
(٢) ينظر «المستوعب»: (١/ ٤٣٩ و ٤٢٨)، و «المغني»: (٤/ ٤٦١ - ٤٦٤)، و «الفروع»: (٥/ ١٣٧ - ١٣٨)، و «الإنصاف»: (٧/ ٥٧٥، ٥٧٩).
(٣) س: «و».