للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحصيلًا لسنة الحنوط.

وأيضًا فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يلبس المحرم ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفران»، ولم يفرّق بين أن يمسّ ظاهره أو باطنه. فعُلِم عموم الحكم وشموله. فلا يجوز أن يُطيِّبهما بشيء يعدُّه الناس طيبًا، سواء كان له لون أو لا لون له؛ مثل المسك والعنبر والكافور والورس والزعفران والنَّدّ (١) وماء الورد والغالية (٢) ونحو ذلك، ولا يتبخَّر بشيء من البخور الذي له رائحة كالعود؛ لأن المقصود من الطيب رائحته لا عينه، فإذا عَبِقَ بالثوب رائحة البخور فهو طيبه، ولأن ماء (٣) الورد ودخان العود ونحوه أجزاء تتعلق بالبدن والثوب، ولهذا يتجنّب ... (٤)، وسواء كان الثوب فوقانيًّا أو تحتانيًّا.

قال أحمد في رواية ابن إبراهيم (٥): لا يلبس شيئًا فيه طِيب.

وكذلك أيضًا لا يجوز ثوب مطيَّب؛ قال في رواية ابن القاسم (٦) وقد سئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيَّب، قال: هو بمنزلة ما يلبس.

وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس المحرم ثوبًا مسَّه ورْس أو زعفران، والافتراش لُبْسٌ بدليل قول أنس (٧): «وعندنا حَصِيرٌ قد اسودَّ من طول ما


(١) ضربٌ من النبات يُتبخر بعوده.
(٢) أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر.
(٣) «ماء» ساقطة من المطبوع.
(٤) بياض في النسختين.
(٥) ابن هانئ في «مسائله» (١/ ١٥٤). ونقلها القاضي في «التعليقة» (١/ ٣٩٢).
(٦) كما في «التعليقة» (١/ ٣٩٢).
(٧) أخرجه البخاري (٣٨٠، ٨٦٠) ومسلم (٦٥٨).