للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقت بالكلِّيّة، لأنه لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر. فإن أمكنه [١٥٧/أ] الوضوءُ في الوقت، فأخَّر ذلك عمدًا حتى خشي الفوات، فهو كالحاضر، لأنّ فرضه كان هو الوضوء.

وهل حدُّ القريب الذي يجب قصدُ مائه (١) ما يتردّد المسافر إليه للرعي أو للاحتطاب (٢) عادةً، أو الفرسخ فما دونه كالجمعة، أو الميل فما دونه؟ على ثلاثة أوجه.

الفصل الخامس: «أو إعوازه (٣) إلا بثمن كثير»، وجملة ذلك أنه إذا بُذِل له الماء لطهارته لزمه قبولُه، لأنه قادر عليه، ولا منَّة عليه لذلك في عرف الناس، بخلاف ما إذا بُذِل له ثمنُ الماء، أو بُذِلت له الاستطاعة في الحج. وهو وإن كان ذا ثمن في المفاوز وأوقات الضرورة، فإنما ذلك لمن يحتاجه للشرب، إذ لا بدَّ له في الشرب (٤). فأما للطهارة، فلا ضرورة بأحد إليه لقيام التراب مقامه. ولذلك إذا وجد من يبيعه إياه بثمن مثله (٥) في تلك البقعة، أو مثلها في غالب الأوقات، ووجد ثمنَه فاضلًا عمّا يحتاج إليه في نفقته وقضاء ديونه ونحو ذلك، فإنه يلزمه شراؤه كما يلزمه شراء السُّترة للصلاة، والرقبة للكفارة، والهدي للتمتع. وكذلك إن زيد على ما يتغابن به الناس بمثله زيادةً


(١) في الأصل: «قصده مايه».
(٢) في المطبوع: «للاحتكار»، تحريف.
(٣) في الأصل والمطبوع: «إذا أعوزه»، وأراه تحريفًا. والمقصود نصُّ الشيخ.
(٤) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «من الشرب».
(٥) «مثله» ساقط من المطبوع.