للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتنقص، بخلاف الأربعين للنفساء (١)، فإنه حدّ شرعي.

وفي المبتدأة إذا انقطع دمها لدون الأكثر روايتان أيضًا كذلك. لكن رواية عدم الكراهة هنا مرجَّحة، لأنَّ عَود الدم في زمان العادة كثير، بخلاف بلوغ الحيض أكثرَ المدَّة فإنه قليل، وبخلاف النفاس فإنَّ أغلبه أكثره، والعادة غير معتبرة ــ كما تقدَّم ــ لعدم انتظامها.

مسألة (٢): (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا).

هذا إحدى الروايتين عنه، لأنه دم في مدة النفاس، [٢٠٧/أ] فكان نفاسًا كالأول، وكما لو اتصل. وعلى هذا، سواءٌ حصل بين الأول والثاني طهر كامل أو لم يحصل، وسواءٌ كان الثاني قليلًا أو كثيرًا، لأنه مضموم إلى الأول. قال ابن أبي موسى (٣): فعلى هذه الرواية يجب عليها إعادةُ ما صامته وطافته من الفرض، في الطهر بين المدَّتين. هذا مبنيٌّ على أنّ الطهر في أثناء النفاس ليس بطهر صحيح، والمشهور في المذهب خلافه، وعليه تبنى أحكام الملفِّقة.

والرواية الأخرى ــ وهي المشهورة عنه ــ اختارها أكثر أصحابنا: أنّ هذا الدم دم شكٍّ لأنه قد تعارض فيه أمارة النفاس والاستحاضة والحيض، لأنَّ كونَه موجودًا في مدّة النفاس يُوجِب كونه نفاسًا، وكونَه بعد طهر صحيح ينفي (٤) ذلك، كما لو رأته بعد أيام مع الولادة التي لا دمَ معها، فإنه لا يكون


(١) في الأصل: «والنفساء»، والمثبت من المطبوع.
(٢) «المستوعب» (١/ ١٤٠)، «المغني» (١/ ٤٣٠ - ٤٣١)، «الشرح الكبير» (٢/ ٤٧٦ - ٤٧٨)، «الفروع» (١/ ٣٩٥).
(٣) في «الإرشاد» (ص ٤٣). وانظر: «المستوعب» (١/ ١٤٠).
(٤) في الأصل والمطبوع: «يبقى»، تصحيف.