للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لفعلتُ (١). رواهن سعيد.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تمتّع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقولون (٢): نهى أبو بكر وعمر. رواه أبو حفص (٣).

وأما كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره، فعنه ثلاثة أجوبة:

أحدها: أن هذا ليس بصحيح، فإن أكابر الصحابة مثل عمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن أبي وقاص، وعمران بن حصين، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس، وأبي طلحة، وأنس بن مالك، وسراقة بن مالك، كل هؤلاء يروون التمتع، إما بأن يكون أحرم بالعمرة فلما قضاها أحرم بالحج، أو أحرم بالعمرة والحج جميعًا.

فإن رواية من قرنَ لا تخالف رواية من روى التمتع، سواء أراد به أنه أهلّ بهما جميعًا، أو جمعهما في سفرة واحدة في أشهر الحج، وهذا لا


(١) ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (٣/ ٢٤)، وإسناده صحيح. وقد أخرجه أحمد (١٦١٠٣، ٢٦٩١٧) من رواية إسحاق بن يسار ومجاهد بن جبر بنحوه مختصرًا.
تنبيه: وهناك قصة أخرى مشابهة جرت بين ابن الزبير وابن عباس، أخرجها مسلم في «صحيحه» (١٤٠٦/ ٢٧) من رواية عروة، ولكنها في شأن متعة النساء.
(٢) س: «ويقول».
(٣) وأخرجه أيضًا أحمد (٣١٢١) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٣٧٩) من رواية سعيد بن جبير، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، فيه لين. ولكن صحّ نحوه من رواية ابن أبي مليكة، وقد سبق تخريجه (ص ٢٩٧).