للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قال] ابن أبي موسى (١): ومن أراد العمرة من أهل مكة فليخرج إلى أقرب الحلّ فيحرم منه (٢)، ومن كان بمكة من غير أهلها، وأراد العمرة الواجبة، فليخرجْ إلى الميقات ليحرمَ بها، وإن لم يخرج إلى الميقات وأحرم بها دون الميقات أجزأته وعليه دم، كما قلنا فيمن جاوز الميقاتَ غيرَ مُحرِم ثم أحرم بالحج: إن عليه دمًا.

مسألة (٣): (ومن لم يكن طريقُه على ميقاتٍ (٤) فميقاتُه حذوَ أقربِها إليه).

ومعنى ذلك: أنه إذا كان طريقه على غير ميقات في برٍّ أو بحرٍ، فإنه يُحرِم إذا حاذى أقربَ المواقيت إلى طريقه، سواء كان هذا الميقات هو الأبعد عن مكة أو الأقرب، مثل من (٥) يمرُّ بين ذي الحليفة والجحفة، فإنه إن كان يقرب إلى ذي الحليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى الجحفة أحرم منها، وإن كان قربه إلى الجحفة إذا حاذاها أكثر أحرم منها (٦)، لأن أهل العراق قالوا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن قرنًا جَوْرٌ عن طريقنا، وإنّا إن (٧)


(١) في «الإرشاد» (ص ١٦٨).
(٢) س: «منها». وفي «الإرشاد»: «بها».
(٣) انظر: «المستوعب» (١/ ٤٤٨) و «المغني» (٥/ ٦٣) و «الشرح الكبير» (٨/ ١١٦) و «الفروع» (٥/ ٣٠٢).
(٤) ق: «ميقاته».
(٥) ق: «كمن».
(٦) «وإن كان ... أحرم منها» ساقطة من ق.
(٧) س: «إذا».