للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقتضي أنه إذا قتله عمدًا وتاب جاز حكمه، ولم يذكر القاضي وأصحابه في «خلافهم» هذا الشرط.

وإذا اختلف الحَكَمانِ ... (١).

وإن حَكَم في قضية واحدة حَكَمانِ مختلفان لرجلين، فهل يكونان (٢) مصيبين؟ ... (٣).

الفصل الثالث

فيما قد (٤) مضى فيه الحكم واستقرَّ أمره

قال في رواية حنبل (٥): حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع بكَبْش. وهي جارحة من جملة السباع.

وقال في رواية أبي الحارث (٦): وإذا اصَّادَ المحرمُ بقرةً وحشية (٧) فقد قال الله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش بدنة، وفي الثَّيتل بقرة، وفي الوَعِل بقرة، وفي الأُ يَّل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي


(١) بياض في النسختين.
(٢) في النسختين: «يكونا».
(٣) بياض في النسختين.
(٤) «قد» ساقطة من المطبوع.
(٥) انظر «المغني» (٥/ ٤٠٣).
(٦) في «المستوعب» (١/ ٤٨٤) فقرة منها.
(٧) «وحشية» سقطت من المطبوع.