للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن أبي موسى (١): وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيّب كالميل ونحوه، لم يفطر.

وقد رُوي عن أبي (٢) رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ونزلتُ معه، فدعا بكُحل إثمدٍ غير ممسّك، واكتحلتُ معه في رمضان» (٣).

ومِن ذلك الدّبر، فلو احتقن أو أدْخَل دُهنًا أو غيره إلى مقعدته، أفطر.

فأما إن قَطَرَ في إحليله، فقال أصحابُنا: لا يفطر.

قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين (٤) في الرجل يصبّ في إحليله الدّهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن.

والإشياف (٥) في المِقعدة يصل إلى البطن، وهذا خلاف ذاك. فعلى هذا


(١). في «الإرشاد» (ص ١٥٢) ووقع فيه: «غير الطيب». وفي ق: «المطيب بالمسك».
(٢). المطبوع: «ابن» خطأ.
(٣). في هامش ق: «هذا حديث منكر لأنه لم يكن بخيبر في رمضان» اهـ. والحديث أخرجه ابن خزيمة (٢٠٠٨)، وابن عدي: (٦/ ١١٣)، والبيهقي: (٤/ ٢٦٢) من طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه عن جده عن أبي رافع به. قال ابن خزيمة: «أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد لمعمر». وقال ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ»: (٥/ ٢٤٧٦): «معمر هذا منكر الحديث». وفيه أيضًا محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. ينظر «التهذيب»: (٩/ ٣٢١). فالحديث ضعيف منكر.
(٤). ق: «الحسن» تصحيف. تنظر ترجمته في «طبقات الحنابلة»: (١/ ٨٠).
(٥). تقدم أنها نوعٌ من الحُقَن.