للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يصلِّها يستتاب. فإن تاب وإلا ضُربت عنقه.

وسواء كان الترك قبل دعائه أو بعد دعائه. لكن لا يباح إلا بعد دعائه وامتناعه.

وإذا دعي إليها، فامتنع أن يصليها في الوقت، وترك الصلاة بعد خروج الوقت= قُتِل أيضًا فيما ذكره أحمد، وحكم بكفره على الترك عليها كما تقدَّم (١).

وكذلك حرَّر ابن أبي موسى (٢) الكلام في هذه المسألة، فذكر في ذلك ثلاث روايات:

إحداهنَّ (٣): إذا ترك صلاةً واحدةً حتى يخرج وقتها، ويدخل وقتُ غيرها.

والثانية: إذا ترك صلاتين.

والثالثة: إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها.

فصل (٤)

ويستتاب بعد وجوب قتله، كما يستتاب المرتدُّ ثلاثًا. نصَّ عليه (٥).


(١) كذا في (ف). والفقرة «وإذا دعي ... تقدَّم» لم ترد في الأصل هنا، وقد سبق مثلها منه آنفًا.
(٢) في «الإرشاد» (ص ٤٦٧).
(٣) العبارة «وكذلك حرَّر ... إحداهن» ساقطة من الأصل.
(٤) في الأصل هنا: «مسألة»، وذلك خطأ فإن المسائل معقودة على المتن.
(٥) في «مسائل» عبد الله (ص ٤٣٠) وصالح (٣/ ١٣١) والكوسج (٧/ ٣٧٢٣) و (٩/ ٤٦٤٩).