للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ [٢٢٧/أ] على روايتين.

ويُقتَل بالسيف ضربًا (١) في عنقه، لأنَّ ذلك هو الواجب في قتل المقدور عليه (٢) من الآدميين والبهائم، كالأسير وقاطع الطريق والمرتدّ. فأمَّا المعجوزُ عنه منهما (٣)، فيُقتل كيف أمكن، لأنَّ هذه القِتلة أهوَنُ على المقتول وأوحَى (٤) لزهوق النفس.

والأصل في ذلك: ما روى شدَّاد بن أوس أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ الله كتَب الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحْسِنُوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحْسِنُوا الذِّبحةَ» رواه أحمد ومسلم (٥).

وقال عليه السلام: «إنَّ أعفَّ الناس قِتلةً أهل الإيمان» (٦).


(١) في (ف): «ضربًا بالسيف».
(٢) في الأصل: «عليهم». والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع.
(٣) «منهما» ساقط من (ف).
(٤) يعني: أسرع.
(٥) أحمد (١٧١١٣)، ومسلم (١٩٥٥).
(٦) أخرجه أحمد (٣٧٢٨)، وأبو داود (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٢٦٨٢)، من طرق عن إبراهيم النخعي، عن هني بن نويرة، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود به.
في إسناده مقال، اختلف فيه على إبراهيم في مواضع، واختلف في رفعه ووقفه، كما في «العلل» للدارقطني (٥/ ١٤١ - ١٤٢)، وضعفه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٧٧)، والألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٢٣٢)، وصححه ابن حبان (٥٩٩٤).
وجاء موقوفًا بإسناد على شرط الصحيح عند عبد الرزاق (١٨٢٣٢) وغيره.