للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن أسألكِ عن شيء وإني أستحييكِ. فقالت: لا تستحيِ أن تسألني عمَّا كنتَ سائلًا عنه أمَّك. قلتُ: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسلُ» رواه أحمد ومسلم (١). يعني [١٢٢/أ]: رجلَيها وشُفْرَيها.

وما روي من الرخصة في ذلك مثلَ ما رواه زيد بن خالد من أنه سأل عثمانَ بن عفّان - رضي الله عنه - فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته، فلم يُمْنِ؟ فقال عثمان - رضي الله عنه -: يتوضَّأ كما يتوضَّأ للصلاة، ويغسل ذكره. وقال عثمان: سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، والزبير بن العوّام، وطلحة بن عبيد الله، وأبيَّ بن كعب؛ فأمروه بذلك. متفق عليه (٢)، وهذا لفظ البخاري= فإنه منسوخ (٣).

قال أبيُّ بن كعب: إنّ الفتيا التي (٤) كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصةٌ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص فيها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٥) ولفظه: إنما كان الماء من الماء


(١) أحمد (٢٤٦٥٥)، ومسلم (٣٤٩) واللفظ له.
(٢) البخاري (٢٩٢) ومسلم (٣٤٧).
(٣) «فإنه منسوخ» خبر «وما روي من الرخصة».
(٤) في الأصل: «الذي».
(٥) أحمد (٢١١٠٠)، وأبو داود (٢١٥)، والترمذي (١١٠)، وابن ماجه (٦٠٩)، من طرق عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة (٢٢٦)، وابن حبان (١١٧٣)، وأعل بالانقطاع بين الزهري وسهل، انظر: «نصب الراية» (١/ ٨٢ - ٨٣)، «التلخيص الحبير» (١/ ١٣٥).