للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحداهما: أنه واجب، قال في رواية مهنا (١): إذا أخَّرت المرأة التقصيرَ حتى خرجت أيام منى، عليها دم ..... (٢)

مسألة (٣): (وطواف الوداع).

وجملة ذلك: أن هذا الطواف يُسمَّى طواف الوداع، وطواف الصَّدَر، وطواف الخروج، [و] أن طواف الوداع واجب، نصَّ عليه [ق ٣٨٠] في رواية ابن منصور، وابن إبراهيم، وأبي طالب، والأثرم، والمرُّوذي، وحرب، وأبي داود (٤).

فإذا خرج قبل أن يُودِّع وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فيودّع، فإن رجع فودَّع (٥) فلا شيء عليه، وإن بلغ مسافةَ القصر استقرَّ الدم عليه، ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك، وسواء تركه عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا.

وإن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق، أو خشية الانقطاع عن الرفقة .... (٦) قال في رواية ابن منصور (٧) فيمن نفر ولم يودِّع البيت:


(١) كما في «التعليقة» (١/ ٤٣٢).
(٢) بياض في النسختين قدر أربعة أسطر. وكتب في هامشهما: «الكلام في أشياء: هل هو نسك؟ وهل هو واجب؟ وهل يقف التحلل عليه؟ وهل تبقى المحظورات على حالها قبل التحلل منه؟».
(٣) انظر «المستوعب» (١/ ٥٢٩) و «الشرح الكبير» (٩/ ٢٩٣) و «الفروع» (٦/ ٧٠).
(٤) كما في «التعليقة» (٢/ ١٥٥، ١٥٦).
(٥) «فودَّع» ساقطة من المطبوع.
(٦) بياض في النسختين. ولعل تتمته: «فعليه دم».
(٧) هو الكوسج. انظر «مسائله» (١/ ٥٦٧).