للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به السَّتر كالحبل والخيط، فلا يُجزئه.

فصل

ويصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين (١).

والأخرى: لا يصح كالفرض، لعموم الحديث، ولأنَّ باب الزينة واللباس لا يفترق فيه الفرض والنفل.

ووجه الأول: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي في الليل بالثوب الواحد، بعضُه على أهله (٢)؛ والغالبُ أنَّ الثوب لا يكفي لذلك مع ستر المنكبين. ولأنَّ النفل يجوز قاعدًا وراكبًا (٣) مومئًا، كلُّ ذلك تسهيلًا لطريقه. والعادة أن الإنسان في بيته قد يكون عاري المنكبين، بخلاف الفرض فإنه يُشتَرط له أكملُ الأحوال وأفضلُها.

فصل

ويستحب للمرأة أن تصلِّي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وجلباب تلتحف به، أو إزار تحت الدرع، أو سراويل، فإنه أفضل من الإزار؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: تصلِّي المرأة في الدرع والخمار والملحفة. رواه حرب (٤).


(١) نصَّ عليه في رواية حنبل. انظر: «الفروع» مع «التصحيح» (٢/ ٣٧).
(٢) أخرجه مسلم (٥١٤).
(٣) في المطبوع: «أو راكبًا»، والمثبت من الأصل.
(٤) «مسائل حرب» بتحقيق السريع (١/ ٥٨٤). وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٢٣١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٤١١).