للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجته؟ قال: ما أدري، أخبرك، أرجو إن شاء الله. وكذلك نقل الميموني (١).

وإذا لم يقدر له النفقة، فإنه ينفق بالمعروف، ويردُّ ما فضلَ، قال أحمد (٢): الذي يأخذ دراهم يحج لا يمشي، ولا يقتر ولا يُسرِف، إنما الحج عمن كان له زاد وراحلة، وينفق ولا يسرف ولا يقتر (٣)، ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا.

وقال (٤) في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلَتْ (٥) معه فضلةٌ: يردُّها، ولا يُناهِد (٦) أحدًا إلا بقدر ما لا يكون مسرفًا، ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفضل، ثم قال: أما إذا أُعطي ألفَ درهم أو كذا وكذا، فقيل له: حُجَّ بهذه، فله أن يتوسَّع فيها، [ق ١٦٤] وإن فَضلَ شيء فهو له.

وإذا قال الميت: حُجّوا عني حَجةً بألفٍ، فدفعوها إلى رجل، فله أن يتوسع فيها، وما فضلَ فهو له. وهذه النفقة أمانة بيده، له أن ينفق منها بالمعروف، وإنما يقدَّر بأمر الميت أو المستنيب الحي، أو بتقدير الورثة إذا كانوا كبارًا، فإن كان فيهم يتيم فليس لهم أن يقولوا: ما فضلَ فهو لك، وليس له أن يتوسع بإذنهم وغير إذنهم إذا كان في الورثة صغار (٧)؛ إلا أن يتبرَّع الكبار بشيء من حصّتهم.


(١) كما في المصدر السابق.
(٢) كما في «المغني» (٥/ ٢٥).
(٣) «إنما الحج ... ولا يقتر» ليست في س.
(٤) كما في «المغني» (٥/ ٢٥).
(٥) س: «ففضل».
(٦) من النِّهد، وهو ما تُخرِجه الرفقة من النفقة بالسوية في السفر.
(٧) س: «صغارًا». وهو اسم «كان» مرفوع.