للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (١): الأكثرون على أنه يجوز، وإن لم ينو إلا بعد نصف النهار، منهم عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل، رأوا إن لم ينو ليلًا أن يصوم في نهاره، يعني: ينوي أيَّ وقتٍ شاء، ولو كان بعد الزوال أيضًا، وهذا أعدل الأقوال عندنا وأشبه بسنة محمد - صلى الله عليه وسلم -.

عن المستورد بن الأحنف: أن رجلًا صلى مع عبد الله بن مسعود الظهر، فسأله، فقال: إني جئتُ في طلب غريم لي، فأصبحت، فلا أنا صائم ولا أنا مفطر. فقال: أنت بالخيار، إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. رواه حرب (٢).

فصل

قال أحمد في رواية أبي طالب: من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا أجْمَع عليه من الليل، ابن عمر وحفصة يقولان: «مَن أجمع من الليل صام، ومن لم يُجْمِع من الليل فلا صوم».

وحديث طلحة بن يحيى، عن مجاهد، عن عائشة: دخل عليَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ يوم، فقال: «هل عندكم من شيء؟». قلنا: لا. قال: «فإني صائم». ثم جاءنا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيس، فخبأنا لك منه، فقال: «أدنيه، فقد أصبحتُ صائمًا» فأكل (٣).

فهذا في التطوع ويُكْتَب له بقية يومه.


(١) لعله ذكره في «مسنده»، وليس في القطعة المطبوعة منه.
(٢) ورواه أيضًا الشافعي في «الأم»: (٨/ ٥٠٧) والطحاوي في «معاني الآثار»: (٢/ ٥٦).
(٣) تقدم تخريجه.