للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا أجمع من الليل كان له يومه، وسواء على هذا نوى قبل الزوال أو بعده، وهذا قول ... (١)

وقال القاضي وأبو الخطاب (٢): يُحكم له بالصوم الصحيح الشرعي المُثاب عليه من أول النهار، لا من وقت النية، سواء نوى قبل الزوال أو بعده؛ لأن صوم بعض النهار لا يصح، بدليل ما لو نواه بعد الأكل، أو أراد الفطر في أثناء اليوم. فإذا صحّت (٣) نيتُه من أثناء النهار عُلِم أن صومه تام، فيُكْتَب له ثواب يوم تامّ.

وقد تنعطف النيةُ على ما مضى؛ كالكافر إذا أسلم؛ فإنه يُثاب على ما تحمَّله من الحسنات حال كفره، ولأنه لو كان صومه من حين النية؛ لوجب أن يجوز الأكل قبلها؛ بدليل أن وقت الفجر لمَّا كان أول وقت الصوم الذي يُثاب عليه، جاز له الأكل قبل طلوعه، فلما ثبت أنه لا يجوز أن يأكل ضحوةً ثم ينوي (٤) الصومَ الآكلُ؛ ثبت أن ما مضى من النهار قبل الصوم صوم صحيح.

والمنصوص أصح، وهو اختيار أبي محمد (٥)؛ لأن الإمساك صدر النهار كان بغير نية، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى، فكيف يُثاب على إمساكٍ لم يقصده ولم ينوه!؟ وكونه صام اليومَ كلَّه لا يوجب أن يُثاب عليه كلَّه، وإنما


(١) بياض في النسختين.
(٢) «الهداية» (ص ١٥٧).
(٣) في النسختين: «صح» والصواب ما أثبت.
(٤) في النسختين: «لم ينو»، والصواب ما أثبت.
(٥) في «المغني»: (٤/ ٣٤٢).