للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينبغي له أن يفطر على خُلُوفه؛ لِمَا روى المسيّب بن رافع، أن أبا هريرة كان يكره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجّه (١).

وفي رواية (٢): أنه قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: «يزدرده ولا يمجّه». رواهما سعيد.

لأنه أثَرُ العبادة فلم يضيّعه.

ويستحبّ له الفطر (٣) على رُطَب، فإن لم يكن فعلى تَمْر، فإن لم يكن فعلى ماء.

هكذا قال أصحابنا؛ لِما روى أنس بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رُطَبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رُطَبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، والدارقطني (٤) وقال: هذا (٥) إسناد صحيح.


(١). أخرجه ابن أبي شيبة (٩٢٩٥)، وهي رواية مُرسلة فإن المسيّب لم يسمع من صحابيٍّ غير البراء، قاله ابن معين. ورويت الكراهة أيضًا عن عمر بإسناد منقطع، وعن عطاء والشعبي والحسن والحكم. ينظر «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٢٩٧ - ٩٣٠٢).
(٢). لم أقف عليها.
(٣). س: «أن يفطر».
(٤). أخرجه أحمد (١٢٦٧٦)، وأبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٩٦)، والدارقطني (٢٢٧٨). حسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»: (٤/ ٤٥)، وصححه الدارقطني والحاكم: (١/ ٤٣١)، لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: «لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق». «علل ابن أبي حاتم» (٦٥٢). وينظر «البدر المنير»: (٥/ ٦٩٨).
(٥). ليست في س.