للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب (١) محظورات الإحرام

مسألة (٢): (وهي تسع (٣): حَلْق الشعر، وقَلْم الظُّفر).

وجملة ذلك أن المحرم يَحرُم عليه أشياء، ويُكره له أشياء:

فمما يحرم عليه: أن يزيلَ (٤) شيئًا من شعره بحلْق، أو نَتْفٍ، أو قطع، أو تنوُّرٍ (٥)، أو إحراق، أو غير ذلك؛ سواء في ذلك شعر الرأس والبدن والفخذ، الذي يُسَنّ إزالته لغير الحرام كشعر العانة والإبْط، والذي لا يُسَنّ كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك. وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئًا من ظفره ... (٦).

لأن الله سبحانه قال: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، وأيضًا قوله سبحانه: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: ٢٩]، فروى عطاء عن ابن عباس قال: التفث: الرمي (٧)، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب والأظفار واللحية (٨).


(١) من هنا بداية الجزء السادس من نسخة ق.
(٢) انظر: «المستوعب» (١/ ٤٦٥) و «المغني» (٥/ ١٤٥، ١٤٦) و «الشرح الكبير» (٨/ ٢٢١، ٢٢٢) و «الفروع» (٥/ ٣٩٨، ٤٠٩).
(٣) في «العمدة»: «وهي تسعة».
(٤) ق: «أن لا يزيل».
(٥) أي استخدام النُّورة، وهي أخلاطٌ من أملاح تُستعمل لإزالة الشَّعر.
(٦) بياض في النسختين.
(٧) في النسختين: «الدماء» وهو تحريف، والتصويب من مصادر التخريج.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩١٧) ــ وهذا لفظه ــ، والطبري (١٦/ ٥٢٦) بأطول منه. وزاد نسبته في «الدر المنثور» (١٠/ ٤٧٨) إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.