للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أحللنا أن نُحرِم إذا توجَّهنا إلى منًى، قال: فأهللنا من الأبطح». رواه مسلم (١).

وقال البخاري (٢): قال أبو الزبير عن جابر: «أهللنا من الأبطح».

وفي رواية: [ق ٣٣٩] «حتى إذا كان يومُ التروية وجعلنا مكة بظهرٍ أهللنا بالحج». رواه مسلم (٣)، والبخاري تعليقًا (٤).

ولم يفرِّق أحمد في استحباب الإحرام يوم التروية بين واجدِ الهدي وعادمِه، بل أمر بالإحرام يوم التروية للمتمتع (٥) مطلقًا. وهذا هو المشهور في المذهب، وهو الذي قاله القاضي (٦) آخرًا هو وعامة أصحابه.

وقال القاضي في «المجرد»: من لم يجد الهدي فإنه يُحرم ليلة السابع، ليصوم السابع والثامن والتاسع، وهي الأيام الثلاثة بعد إحرامه بالحج؛ لأن صومها قبل الإحرام بالحج فيه خلاف بين العلماء، فيحترز (٧) عنه.

وزاد ابن عقيل على هذا فقال: يحرم يوم السادس، وعلى قياس من لم يَستحبّ له صومَ يوم عرفة (٨) يحرم ليلةَ السادس أو يومَ الخامس، ليصوم


(١) رقم (١٢١٤).
(٢) (٣/ ٥٠٦) مع «الفتح». وفيه: «من البطحاء».
(٣) رقم (١٢١٦).
(٤) (٣/ ٥٠٦) مع «الفتح».
(٥) في المطبوع: «المتمتع» خلاف النسختين.
(٦) في «التعليقة» (١/ ٢٤١). وانظر «الإنصاف» (٩/ ١٤٨).
(٧) في المطبوع: «فيتحرز» خلاف النسختين.
(٨) «يحرم يوم ... عرفة» ساقطة من المطبوع.