للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا. وذلك يحصل بتحاذي الختانين، لأنّ ختان المرأة في الجلدة التي في أعلى الفرج كعُرْف الديك، ومحلّ الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد في أسفل الفرج، فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان، فيقال: التقيا. ولو التزق الختان بالختان من غير إيلاج، فلا غسل، ولذلك (١) قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل» رواه الترمذي (٢)، وقال: حديث حسن صحيح. وكنى عن تغييب الحشفة بمسِّ الختان الختان، لأنه يحصل معه غالبًا.

ولو غيَّب الحشفةَ من وراء حائل وجب الغسل في أحد الوجهين.

وإذا قُطِع ذكرهُ، فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسل، وتعلَّقت به أحكامُ الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك، وإلا فلا.

فأما الخصيُّ إذا جامع، فقال أحمد في خصيّ ومجبوب (٣) جامع امرأته: لا غسل عليه، لأنه قد ذهب قضيبه. فإن أنزل، فعليه الغسل. وقال أيضًا: إذا كان له ما يصِل به وجب عليه الغسل، وإلا إذا أنزل. قيل: امرأته؟ قال: إذا أنزلَتْ. قال أصحابنا: إذا كان قد بقي من ذكره ما يصل به إلى المرأة ــ وهو مقدار الحشفة ــ وجب عليه الغسل وعليها بإيلاجه، وإلّا لم يجب إلّا بالإنزال للماء، وإن لم يكن مما (٤) يخلق منه الإنسان.

وسواء أولج في فرج ذكر أو أنثى، من [١٢٣/أ] حيوان ناطق أو بهيمة،


(١) في الأصل والمطبوع: «وكذلك».
(٢) برقم (١٠٨).
(٣) في الأصل: «مختون»، تصحيف.
(٤) في الأصل والمطبوع: «وإن لم يلزمها»، وهو تصحيف.