للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة (١) في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يجب إذا أحرم. قال في رواية ابن القاسم وسندي (٢) وقد سئل متى يجب صيام المتعة فقال: إذا عقد الإحرام.

وقد تأوّل القاضي (٣) ذلك على أن الإحرام سبب للوجوب، كما أن النصاب سبب لوجوب الزكاة، لا أن الوجوب يتعلق به، وإنما يتعلق بيوم النحر، كما يتعلق وجوب الزكاة بالنصاب والحول.

وأقرَّها أبو الخطاب وغيره على ظاهرها، وقال: معناه إذا أحرم بالحج. ويؤيِّد ذلك .... (٤).

قال (٥): والصيام للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد الإحرام، وكان في أشهر الحج. وهذا يدخل على من قال: لا تُجزئ الكفارة قبل الحنث، ولعل هذا لا يحج، ينصرف. وهم يقولون: يجزئه الصيام. وفي قلبي من الصيام أيام التشريق شيء.

قال القاضي (٦): وقوله: «إذا عقد الإحرام» أراد به إحرام العمرة؛ لأنه شبَّهه بالكفارة قبل الحنث، وإنما يصح الشَّبَه (٧) إذا كان صومه قبل الإحرام


(١) «بعرفة» ساقطة من المطبوع.
(٢) كما في «التعليقة» (١/ ٢٧٠، ٢٨١).
(٣) في المصدر السابق (١/ ٢٧١).
(٤) بياض في النسختين.
(٥) أي الإمام أحمد، كما في «التعليقة» (١/ ٢٨١).
(٦) في المصدر السابق.
(٧) في المطبوع: «الشبيه».