للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحج؛ لأنه قد وُجِد أحد السببين؛ ولأنه قال: إذا عقد الإحرام في أشهر الحج، وهذا إنما يُقال (١) في إحرام العمرة؛ لأن من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لأن الله قال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، وبإحرامه بالحج صار متمتعًا؛ لأنه ترفَّه بحلِّه وسقوطِ أحد السفرين عنه، ولأن الله تعالى قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}، فجعله بعد إيجاب الهدي عليه مأمورًا بصيام ثلاثة أيام في الحج، وهو يؤمر قبل يوم عرفة، فعُلِم أنه قد وجب عليه الهدي قبل الصيام.

والرواية الأولى اختيار القاضي (٢) .....

ثم اختلفوا في معناها؛ فقال القاضي في «خلافه» (٣) وأبو الخطاب وابن عقيل في بعض المواضع وغيرهم: معناها أنه يجب الدم (٤) عند انقضاء وقت الوقوف وهو طلوع الفجر يوم النحر؛ لأنه وقت التحلل، ووقت جواز الذبح. ويتوجه على هذه الطريقة: أن لا يجب حتى يرمي الجمرة، أو يجب إذا انتصفت ليلة النحر.

وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل وغيرهما: معنى كلامه أنه إذا وقف بعرفة فقد وجب الدم (٥) عليه.


(١) في النسختين: «يكون». والتصويب من هامشهما و «التعليقة».
(٢) في «التعليقة» (١/ ٢٨١).
(٣) المصدر السابق (١/ ٢٧٠).
(٤) «الدم» ساقطة من المطبوع.
(٥) «الدم» ساقطة من المطبوع.