للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمرٌ بالتقدم إلى منًى، وكلاهما أمرٌ بخلاف الأفضل المسنون، فلا يجوز الأمر بذلك.

وأما وقت الاستحباب يوم التروية، فقال أبو الخطاب: الأفضل أن يُحرِم يوم التروية بعد الزوال. وقال القاضي وابن عقيل: يستحبّ أن يُوافي منًى بعد الزوال محرمًا.

وقول أبي الخطاب أجود؛ لأن في الحديث: «أَمرنا عشيةَ التروية أن نُحرم بالحج» (١).

وأما مكان الإحرام، فالمشهور عند أصحابنا أنه يستحبُّ أن يُحرِم من جَوْف الكعبة (٢)؛ قال أحمد في رواية المرُّوذي: إن (٣) كنتَ متمتعًا قصَّرتَ من شعرك وحللتَ، فإذا كان يومُ التروية صلّيتَ ركعتين في المسجد الحرام، وأهللتَ بالحج، تقول: «اللهم إني أريدُ الحجَّ فيسِّره لي، وتقبَّلْه منّي، وأعِنِّي عليه»، وإنما تشترط إذا كنتَ في الحرم، ثم قل: «لبيك اللهم .... » إلى آخره.

وفي موضعه روايتان:

إحداهما: بعد أن يخرج من المسجد، قال في رواية عبد الله (٤): فإذا كان يومُ التروية طاف بالبيت، فإذا خرج من المسجد لبَّى بالحج.


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) أي داخل المسجد الحرام الذي حول الكعبة، كما هو واضح من قول أحمد.
(٣) في المطبوع: «فإن».
(٤) في «مسائله» (ص ١٩٩).