للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ق ٥٦] الفصل الثاني

أنه ليس له أن يؤخِّره إلى رمضان آخر إلا لعذر، مثل أن يمتدّ به المرضُ أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني.

فإن أخَّره إليه لعذر، صام الرمضان الذي أدركه، وقضى الرمضان الذي فاتَه بعدَه، ولا شيء عليه.

قال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صحَّ ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم (١) الذي جاء، ويقضي الذي ترك، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا. قلت: مُدًّا؟ قال: نعم.

قال القاضي: نصّّ عليه في رواية الأثرم والمرُّوذي وحنبل (٢).

وإن امتدَّ العذر إلى آخر الرمضان الثاني صام ... (٣)

وإن أخَّره إلى الثاني لغير عذرٍ أثِمَ (٤)، وعليه أن يصوم الذي أدركه، ثم يقضي الأول، ويطعم لكلّ يوم مسكينًا.

وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا ... (٥)


(١). سقطت من ق.
(٢). وينظر «مسائل الكوسج»: (٣/ ١٢٥١)، و «مسائل ابن هانئ»: (١/ ١٣٦).
(٣). بياض في النسختين.
(٤). في المطبوع: «أتمّ».
(٥). بياض في النسختين.