للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إنما كره ذلك إذا كان العقب والقيد عريضًا يستر بعض الرجل، قالوا: ولا فدية في ذلك، قالوا: لأنه أخفُّ حكمًا من الخفّ المقطوع، وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لبسه وسقطت الفدية فيه. وتخصيصُهم الكلام بالعريض (١) ليس في كلام أحمد تعرُّضٌ له، فإن الرقيق أيضًا يستر بحسبه، ولا حاجة إليه.

وأما إسقاط الفدية فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة، وحكى عن عطاء أن فيه دمًا، ولم يجزم به.

فأما إذا طوى وجهَ الجُمْجُم وعقبَه، وشدَّ رِجلَه بخيطٍ أو سَيْرٍ ونحوه، أو قيَّد النعل وعقبها ووضع قدمه عليه، أو كان الخف له سفلٌ ولا ظهرَ له ... (٢) فأما إن [كان] لخُفِّه ظهرُ قدمٍ ولا سفلَ له ....

فصل

ولا فرق بين أن يكون اللباس الممنوع من قطن أو جلود أو ورق، ولا فرق في توصيله على قدر البدن بين أن يكون بخيوطٍ، أو أخِلَّةٍ، أو إبَرٍ، أو لَصوقٍ، أو عقدٍ، أو غير ذلك؛ فإن كل ما عُمل على هيئة المخيط فله حكمه، فلو شقَّ الإزار وجعل له ذيلين وشدَّهما على ساقيه لم يجز؛ لأنه كالسراويل وما على الساقين كالبالكتين (٣).


(١) في المطبوع: «بالعريضة» خلاف النسختين.
(٢) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي.
(٣) كذا في النسختين، ولعل الصواب: «كالتبابين».