للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا يجب غسلُ حشفة الأقلف المنفتق إذا أمكن تشميرُ القلفة، كما يجب تطهيرها من النجاسة، بخلاف المرتتق.

فأمَّا باطن فرج المرأة، فنصَّ أحمدُ أنه لا يجب غسله من جنابة ولا نجاسة. وأقرَّ النصَّ على ظاهره طائفةٌ من أصحابنا، لأنه من الباطن فأشبه الحلقوم. وكذلك ثبت (١) الفطرُ بحصول الحشفة فيه. وقال القاضي وغيره: يجب غسله فيهما لأنه يمكن (٢) تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف، وحمل كلام أحمد على ما عمُق من فرجها، بحيث لا يصل الماء إليه إلا بمشقّة.

وإذا كان على يديه أو على أعضاء الوضوء نجاسةٌ ارتفع الحدث قبل زوالها عند ابن عقيل، لأن الماء ما لم ينفصل باقٍ على طهوريته، فكذلك أثَّر في إزالة النجاسة، فأشبه تغييَره (٣) بالطاهرات. وقال الأكثرون: لا يرتفع الحدث إلا مع طهارة المحلِّ، لأن ما قبل ذلك من الماء قد لاقى النجاسة وانفصل نجسًا، فلا يكون رافعًا للحدث، كغيره من المياه النجسة.

مسألة (٤): (وتُسَنُّ التسميةُ، وأن يَدلُكَ بدنَه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترتُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسل من الجنابة، فبدَأ فغسَلَ يديه، ثم صبَّ بيمينه على شماله، فغسَل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على


(١) في «المبدع» (١/ ١٧٠): «يثبت».
(٢) في الأصل: «لا يمكن»، وهو غلط.
(٣) في المطبوع: «تغيُّره»، والمثبت من الأصل.
(٤) «المستوعب» (١/ ٨٩ - ٩٠)، «المغني» (١/ ٢٨٧ - ٢٩٠)، «الشرح الكبير» (٢/ ١٢٧ - ١٣١)، «الفروع» (١/ ٢٦٦ - ٢٦٨).