للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتفرقانِ (١) إذا أحرما (٢). رواهن سعيد.

وعن مالك (٣) أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفُذانِ لوجههما حتى يقضيا حجّهما، ثم عليهما حجُّ قابلٍ والهديُ، قال علي: فإذا أهلّا بالحج من عام قابلٍ تفرَّقا حتى يقضيا حجَّهما.

وذلك لأن (٤) الله أمر بإتمام الحج والعمرة، فيجب عليهما المضيُّ فيه امتثالًا لما أوجبته هذه الآية، وعليهما القضاء لأنهما التزما حجة صحيحة، ولم يُوفِيا ما التزماه، فوجب عليهما الإتيان بما التزماه أولًا، ووجب الهديُ؛ لأن كل من فعل شيئًا من المحظورات فعليه دم، ووجب القضاء من قابلٍ؛ لأن القضاء على الفور. هذا هو المذهب المنصوص، وسواء قلنا: الحج المبتدأ على الفور أو على التراخي؛ لما تقدم من إجماع الصحابة على ذلك؛ ولأن الأداء كان قد وجب فعله بالشروع فيه، فصار واجبًا على الفور، والقضاء يقوم مقام الأداء؛ ولأن ... (٥).

الفصل الثالث

أنه لا فرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا وقع قبل التحلل


(١) في المطبوع: «ويتفرقا».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٤٥) بنحوه بزيادة «عبد الله بن وهبان» في السند بين عبد العزيز بن رفيع وابن عباس.
(٣) ذكره مالك في «الموطأ» (١/ ٣٨١ - ٣٨٢) بلاغًا. وقد سبق تخريج أثر عمر، وسيأتي عن علي، ولم أجده عن أبي هريرة موصولًا.
(٤) ق: «بأن».
(٥) بياض في النسختين.