للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أقام بعد الحج وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصر، أنفق من مال نفسه.

وأما (١) إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب، وله نفقة الرجوع وإن أقام بمكة سنين ما لم يستوطنها، فإن استوطنها لم يكن له نفقة الرجوع ... (٢).

وإن مرض في الطريق فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بدَّ منه، وقد حصل بغير تفريطه، وإن قال: خفتُ أن أمرض فرجعت، فقال (٣): عليه الضمان؛ لأنه متوهم.

ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيب، وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز.

فصل

إذا أمر بالحج فتمتع أو قرنَ جاز ذلك، ووقع عن الآمر، والدم على النائب. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتَّع لنفسه، فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه.

وإذا قالوا له: حُجَّ، ودخل بعمرة، فإن العمرة للذي يحج عنه، والدم عليه في ماله، وكذلك [ق ١٦٥] إن دخل قارنًا، فإن أحرم من مكة جاز له؛ لأن العمرة لمن حج عنه، ولو دخل بعمرة لنفسه، وأراد أن يحج عن غيره خرج إلى الميقات فأحرم عنه.


(١) «أما» ليست في ق.
(٢) بياض في النسختين، وتتمته في «المغني» (٥/ ٢٦).
(٣) أي ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٢٦).