للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في رواية (١) حنبل (٢): إذا قرن أو تمتَّع فالدم في ماله، والحج والعمرة عن صاحب المال. وذلك لأن المتمتع والقارن أتيا بحجة وعمرة، وذلك أفضل من حجة مفردة ليس بعدها عمرة بلا تردد.

وإن دخل بعمرة عن نفسه، ثم أراد أن يحج عن غيره، فعليه أن يخرج إلى (٣) ميقاته فيحرم منه (٤)، على ما نص عليه (٥)؛ لأن المستنيب قد وجب عليه الإحرام من الميقات فلا بدَّ أن يقضي عنه (٦) ذلك، ولا يجوز له أن يحرم عنه من دون الميقات.

وقد نقل عنه علي بن سعيد، وسأله عن الرجل يحج عن غيره هل يعتمر قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أُمِر به (٧)، فإن لم يكن أُمِر أن يعتمر اعتمر عن نفسه، فإذا حلَّ (٨) من عمرته حج عن الميت.

وظاهر هذا أنه يحج من مكة، وفيه نظر. وليس له أن يحرم عنه من مكة، فإن خالف وفعل ففيه وجهان:

أحدهما: عليه دم لترك ميقاته، وعليه من النفقة بقدر ما تركه بين


(١) «في رواية» ساقطة من س.
(٢) كما في «التعليقة» (١/ ١٠٠).
(٣) ق: «من».
(٤) ق: «عنه».
(٥) «عليه» ساقطة من س.
(٦) ق: «ذلك عنه».
(٧) س: «إلى أمر».
(٨) ق: «دخل».