للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[باب صفة الحج]

مسألة (١): (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالًا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات).

في هذا الكلام فصول:

أحدها

أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات (٢) يوم التروية وهو الثامن من أول النهار، حتى يدركوا صلاة الظهر بمنًى، فيصلُّوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقيموا بها حتى تطلع الشمس.

قال جابر: «فلما كان يومُ التروية توجهوا إلى منًى، فأهلُّوا بالحج، وركبَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلَّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكثَ قليلًا حتى طلعت الشمس». رواه مسلم (٣) وغيره.

وعن عبد العزيز بن رُفَيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبِرْني بشيء عَقلْتَه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أينَ صلَّى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنًى، قلت: فأين صلّى العصر يوم النَّفْر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعلْ كما يفعل أمراؤك.


(١) انظر «المستوعب» (١/ ٥٠٥) و «المغني» (٥/ ٢٥٩) و «الشرح الكبير» (٩/ ١٤٨) و «الفروع» (٦/ ٤٦).
(٢) الخروج إلى عرفات هو القصد والتوجه إليها مرورًا بمنًى، حيث يبقى فيها يومًا ثم يذهب إلى عرفات في اليوم التالي.
(٣) رقم (١٢١٨).